القاهرة – أ.ق.ت : قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن مشروع قانون سجل المستوردين الذي تقدمت به وزارة
التجارة والصناعة بشأن سجل المستوردين يستهدف حماية المستهلك المصري والتاجر الملتزم
وتحفز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة ...
من
السلع المستوردة المغشوشة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح
لها بمزاولة نشاط الاستيراد ، موضحاً أن تلك الضوابط تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال
اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 الاف جنيه فى القانون الحالي إلى ما لا
يقل عن 500 الف جنيه فى التعديل الجديد ومن 15 الف جنيه فى القانون الحالي للشركات
ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما
لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة أو بالأسهم، لافتاً أن التعديل يشمل أيضاً
رفع قيمة التامين النقدي الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 الأف إلى 50 الف جنيه للأشخاص
الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
وأوضح "قابيل" القانون أمهل أصحاب البطاقات الإستيرادية ستة أشهر
لتوفيق اوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتامين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين
مشترطاً اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالإستيراد لدورات تدريبية
لضمان الألمام بقواعد وأصول عمليات الإستيراد بما يتفق مع أهداف مشروع القانون ، إلى
أن مشروع القانون قد منح أيضاً عدد من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إلغاء
القيود الواردة في القانون القائم والمتعلقة بإشتراط أن يكون جميع الشركات وأعضاء مجالس
الإدارات من المصريين وذلك لكى يتواكب القانون مع ما استقر عليه المشرع المصري في التشريعات
التجارية وقوانين الشركات والاستثمار أكتفى التعديل المقترح بإشتراط أن يكون المدير
المسئول والعاملين المختصين عن الإستيراد مصريين مع أعفاء المنشآت والشركات التي تزاول
نشاط إنتاجي أو صناعي أو خدمي من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها
ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات أجرائية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء
اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي مصيلحي صباح اليوم لمناقشة بنود
مشروع القانون المقدم إلي المجلس بشأن تعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص
بسجل المستوردين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق