الأحد، 23 أغسطس 2020

رئيس مصلحة الضرائب : إصدار كتاب التجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية

رضا عبد القادر
 تيسيرًا علي الممولين والمسجلين والمُكلفين

القاهرة - أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : أصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدوري رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تطبيق أحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ بالتجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية ...

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ نص في مادتيه الأولى والثانية على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية أوالفوائد وما يُماثلهامن الجزاءات المالية غير الجنائية المنصوص عليها ـ حسب الأحوال ـ في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ ، وقانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضريبة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ، وقانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ .

 

وأوضح "عبد القادر" أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية و حـــرصًا من المصلحة علي التطبيق الصحيح لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، وتيسيرًا علي الممولين أوالمسجلين أو المُكلفين، وتحقيقًا للأهداف المرجوة منهولتوحيد تطبيق أحكام هذا القانون داخل وحدات مصلحة الضرائب المصرية (دخل/ قيمة مضافة) تم إصدار الكتاب الدورى رقم (٥)لسنة ٢٠٢٠ ، ويتم وفقًا له مراعاة عدد من الأحكام العامة ، وأحكام أخرى موضوعية .

 

وأشار "رئيس مصلحة الضرائب المصرية "أن  الأحـكام العامــة التى يشملها الكتاب الدورى رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ تتضمن تعريفات ، و نطاق سريان أحكام القانون ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، و الإجراءت الواجب إتباعها في شأن تطبيق أحكام القانون ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ ،لافتًا إلى أن الأحكام الموضوعية توضح نسب و شروط تطبيق التجاوز .

 

وتابع "عبد القادر" أن الضريبة المستحقة التي تستفيد من حافز التجاوز المشار إليه هى الضريبة التي يكون للمصلحة الحق في إستيداء مقابل تأخير عليها، مثل الضريبة المستحقة (نوعية - نسبية) على كل من المحررات والمطبوعات والأشياء والوقائع والمعاملات المقررة بأحكام القانون رقم (١١١) لسنة ١٩٨٠ وتعديلاته، والضريبة المستحقة على المرتبات وما في حكمها عن سنواتما قبل العمل بالقانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٠ سواء أكانت ناتجة عن فروق التسوية أو فروق الفحص السابق إخطار الممول بها بنموذج ٣٨ مرتبات قبل صدور القانون ، والضريبة علي التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة (٤٢) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، شريطة أن يكون التصرف قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠.

 

وأشار  "رئيس مصلحة الضرائب " إلى أنه تُعد الضريبة واجبة الأداء  في الحالات الآتية تقديم الاقرار الضريبي دون سداد المديونية المدرجة به أو سدادها بعد المواعيد القانونية ، والاتفاق باللجنة الداخلية او لجنة التوفيق ،وقرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه ، أو قرار لجنة التظلمات ، والــربــط لعـــدم الطعن علي نماذج الاخطـــار بعناصر ربـط الضريبة وقيمتها والأخطار بقيمــة الضريبة وفقـــاً للنمــــاذج ومنهــــا( نموذج [٤،٣] -٣٥ - ٣٦ ضريبة دخل ، ٣٨ مرتبات ،١٥ قيمة مضافة ، ١٤ قيمة مضافة ، ٤ س/ دمغة – ٥ س/ دمغة ، نموذج ٨ عقاري) ، حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه ، قرار لجنة التصالح ، وقرار لجنة انهاء المنازعات الضريبية .

 

الدكتور السيد صقر
ومن جانبه أكد الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الحالات التى تُعد فيها الضريبة واجبة الأداء قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ،والحالات التى يكون فيها أصل دين الضريبة المستحقة أو واجبة الأداء ملزماً للممول أو المسجل أو المكلف وفق الإجراءات المعتادة ، أو بناءً على أي إجراء من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي ، أي سواء كان ذلك أثناء مرحلة اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى ، اثناء نظر الدعوى أمام القضاء وطلب صاحب الشأن التصالح وسداد الضريبة الأصلية ، والتعويضات المستحقة لزوم التصالح، واثناء تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى دعاوي المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة ، أو قانون الضريبة على الدخل ، أو قانون الضريبة العامة على المبيعات ، أو قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وغيره من القوانين التى وردت بالمادة الأولى من القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ ، على أن تكون تلك الإجراءات قد تمت قبل ٢٠٢٠/٨/١٧.

 

 

وقال " رئيس الإدارة المركزية لشؤن مكتب رئيس المصلحة " أنه في جميع الأحوال تكون الضريبة واجبة الأداء من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية أو تاريخ (صدور قرار لجنة الطعن / جلسة النطق بالحكم/ إعتماد السلطةالمُختصة لتوصية لجنة إنهاء المُنازعات الضريبية) علي أن يكون ذلك كله قبل تاريخ ٢٠٢٠/٨/١٧ وبصرف النظر عن تاريخ الربط لتلك السنوات .

 

وأضاف " الدكتور السيد صقر " أن أصل دين الضريبة هو إجمالي أصل دين الضريبة ( المُستحق – واجب الأداء ) – بحسب الأحوال - المطلوب سداده عن كل وعاء ضريبي، لافتًا إلى أن نطاق سريان أحكام القانون ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ هو مُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المنصوص عليهما بالقوانين المُشار إليها بالكتاب الدوري رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ ، والفوائد والجزاءات المالية غير الجنائية ومنهاالمادة ٨٧ مُكرر من قانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق